السبت، 14 مارس 2009

حـقـوق الـزوجــة فــي الإســلام



من حقوق الزوجة على زوجها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أولا: إعطاؤها مهرها كاملا ، قال تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ).

* ثانيا: الإنفاق عليها بما تحتاجه من طعام ، وكسوة ، وسكن بحسب قدرته ، قال تعالى: ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).
- بل رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإنفاق على الأهل ، وجعل ذلك أفضل نفقة ينفقها الإنسان فقال:

( دينار أنفقته في سبيل الله . ودينار أنفقته في رقبة . ودينار تصدقت به على مسكين . ودينار أنفقته على أهلك . أعظمها أجرا للذي أنفقته على أهلك ) رواه مسلم.
- وحذر صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من التفريط في النفقة على الأهل ،

لما لذلك من آثار وخيمة ، قد تضطر الأهل إلى سلوك طريق منحرف للحصول على النفقة فقال:

( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) صحيح أبي داود.

* ثالثا: معاشرتها بالمعروف ، قال تعالى: ( وعاشروهن بالمعروف ).
- وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاشرة لأهله ، وأخبر أن خير المسلمين أحسنهم معاملة لأهله فقال: ( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) سنن الترمذي.
- وقال صلى الله عليه وسلم: ( واستوصوا بالنساء خيرا ) صحيح البخاري.
- وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يفرك مؤمن مؤمنة. - أي لا يبغض - إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أو قال: غيره ) صحيح مسلم.
- فهذا من حسن العشرة ، لأن التغاضي عن بعض أخطاء الزوجة ونقائصها ، وتذكر ما هي متحلية به من مكارم ومحاسن ، يجعل الحياة الزوجية تستمر. وصدق تعالى إذ يقول: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ).

* رابعا: العمل على وقايتها من النار ، وذلك بإقامتها على الحق ، فيأمرها بما أمر الله ، وينهاها عما نهى الله ، ويعينها على الحق امتثالا لأمره سبحانه: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ).

* خامسا: أن يغار عليها الغيرة المطلوبة شرعاً ، وذلك بحفظها عن كل ما يمكن أن يلحقها من أذى الرجال ، من نظرة أو كلمة أو لمسة.
- والغيرة أخص خصائص الرجال الشجعان ، المتحلين بمكارم الرجولة والشهامة , ولا تنزع إلا من ديوث.
- وغيرة الرجل تكون بإلزام زوجته بالحجاب الإسلامي ، وإبعادها عن مواطن الفتن ومنعها من الاختلاط.

* سادسا: أن يعلمها ما تحتاجه من أمور دينها ، لأنه راعيها ، وكل راع مسؤول عن رعيته ، فإن لم يعرف لجهله سأل العلماء.

* سابعا: أن يعدل في القسم بين زوجاته ، فإن عجز حرم عليه التعدد ، فإن فعل فهو ظالم ، وله نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان له امرأتان ، يميل لإحداهما على الأخرى ، جاء يوم القيامة ، أحد شقيه مائل ) صحيح النسائي.

* ثامنا: أن لا يسيئ الرجل استخدام الحقوق والسلطات التي أعطاه الله إياها أو يستخدمها بأسلوب ظالم ، فإن الظلم من كبائر الذنوب , قال تعالى: ( ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون ).
- وقال صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ) صحيح مسلم.